اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تفسير الفقرة (7) مقروءة مع الفقرة (4) من منشور الإدارة العامة لتنمية الجهاز المصرفي بتاريخ الأول من أكتوبر 1999م الموجه إلى مدير عام بنك الاستثمار المالي حول جعل حساب جارٍ وديعة استثمار

4/2000
تاريخ النشر: 
2000
النمرة: 
4/2000
التصنيف: 
الودائع
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثالث
الفتوى: 

نظرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في المنشور أعلاه بناء على طلب الشيخ / الصديق محمد الأمين الضرير رئيس الهيئة والمستشار الشرعي لبنك الاستثمار المالي بحجة أن المسئولين والعاملين بالبنك واجهوا صعوبة في فهم وتطبيق العبارة الواردة في الفقرة (7) من المنشور أعلاه وهى : " تكون حسابات العملاء الواردة في الفقرة (4) في حكم ودائع الاستثمار ".

وبناء على هذا الطلب تقدم الأمين العام بمذكرة عن أسباب صدور هذا المنشور ومُعتمده من الأحكام الشرعية وتفسير الحساب في حكم الوديعة الاستثمارية . وأجازت الهيئة العليا تلك المذكرة ومن ثم استخلصت منها التفسير التالي:

  1. إن المقصود بعبارة : " أن تكون حسابات العملاء الواردة في الفقرة (4) في حكم ودائع الاستثمار " أن تكون هذه الحسابات حسابات استثمار (مضاربة) مرنة يمكن السحب منها في أي وقت مع جواز أن يصدر لصاحبها دفتر شيكات .
  2. ويشترط لأن يكون الحساب استثمارياً مرناً :
    1. أن يبلغ الرصيد فيه نصاباً يحدده بنك السودان من وقت لآخر .
    2. أن يكون المبلغ المستثمر من هذا الحساب هو الحد الأدنى ما دام نصاباً فما فوقه بشرط أن يمكث شهراً كاملاً .
    3. أن يكون ما لم يبلغ النصاب من هذا الحساب وكذلك ما زاد عن الحد ولم يمكث طوال الشهر حساباً جارياً .
  3. بما أن الأصل في هذا الحساب أن يكون استثمارياً فإن بقاء الرصيد دون النصاب قد يدفع البنك المركزي للتدخل بما يراه مناسباً بشأن هذا الحساب
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد