اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تعديل المادة (5) والمادة (24) من قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية

1/2011
تاريخ النشر: 
2011
النمرة: 
1/2011
التصنيف: 
المؤسسات المالية
الملف: 
الفتوى: 

طلب الدكتور / عبد القادر محمد أحمد مدير عام صندوق ضمان الودائع المصرفية من الهيئة العليا النظر في تعديل المادة (5) والمادة (24) من القانون أعلاه بغرض تيسير فهم وتطبيق هاتين المادتين المتعلقتين ببيان الحكم الشرعي للتكافل من أجل ضمان الودائع المصرفية ، وذلك بموجب كتابه بتاريخ 18/4/2011م

الحيثيات :

  1. قدم الدكتور عبد القادر محمد أحمد بمساعدة السيد/ يس الطريفي مدير الشؤون المالية والإدارية  شرحاً وافياً لقانون صندوق ضمان الودائع المصرفية وأهدافه وتجربة العمل به منذ إصداره وأجاب عن الاستفسارات التي تقدم بها رئيس وأعضاء الهيئة العليا .
  2. وبما أن الهيئة العليا قد تابعت نشأة هذا القانون فقد رجعت لمحاضر دراسة وإجازة هذا القانون في كتاب الفتاوى رقم (1) بالصفحات من (63) إلى (69) .
  3. وبناء على المذكرات التي قدمها السيد المدير العام للصندوق في إطار هذه المراجعات فقد اتضح للهيئة العليا أن الصياغة النهائية للقانون قد شابها شيء من الغموض في المادتين أعلاه الأمر الذي يقتضي مراجعتها وفقاً لما يلي:
  1. تتفق الهيئة العليا مع ما ذهب إليه الدكتور / عبد القادر محمد أحمد من أن تقسيم المحافظ في القانون الحالي إلى ثلاث محافظ إذا اعتمد على تعدد حالات التعويض، فالتعويض يتم في حالة واحدة وهي حالة الإعسار المالي النهائي (سواء بسبب التصفية الاختيارية أو الجبرية) وعليه ليس هناك مبرر لإنشاء ثلاث محافظ .
  2. إذا كان الهدف من التقسيم هو نوعية الودائع ، فالودائع لأغراض التعويض نوعان هما :
    • الودائع الجارية وما في حكمها
    • الودائع الاستثمارية وما في حكمها .
  3. إن التكافل المقصود و المشار إليه في هذا القانون هو :
  • التكافل بين المصارف الضامنة للودائع الجارية وما في حكمها .
  • التكافل بين أصحاب الودائع الاستثمارية وما في حكمها فيما بينهم .

يقتضي ذلك: الإبقاء على محفظتي الودائع الجارية وما في حكمها، وودائع الاستثمار وما في حكمها لحفظ حقوق والتزامات هاتين المحفظتين .

  1. موارد المحفظة الأولى التزام على المصارف الحافظة والضامنة والمستخدمة للودائع الجارية وما في حكمها، في حين أن موارد المحفظة الثانية التزام على المستثمرين أنفسهم .
  2.   يجوز للدولة الإسهام في صندوق ضمان الودائع المصرفية باعتباره مظلة تأمينية تدفعها الدولة من باب المصلحة العامة رعاية لكل الودائع المصرفية ومراعاة للدور المهم الذي ينبغي أن تؤديه الودائع المصرفية خدمة للاقتصاد. توزع مساهمة الدولة ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان المركزي بصيغة عادلة بين المحفظتين.

لا يجوز للمصارف أن تدفع أقساطاً لضمان الودائع الاستثمارية، لأنه لا يجوز للمضارب أن يضمن رأس مال المضاربة.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد