اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تعديل المادة (37) (1) (أ) من قانون العمل لسنة 1997م

1/2009
تاريخ النشر: 
2009
النمرة: 
1/2009
التصنيف: 
أخرى
الملف: 
الفتوى: 

                   في أثناء مراجعة إدارة الرقابة الوقائية – الإدارة العامة للرقابة  المصرفية – للحسابات الختامية لبنك أبوظبي الوطني – فرع  الخرطوم لاحظت في بند الإيرادات أن هناك رسوماً إدارية ومصروفات بواقع 3% سنوياً على  سلفيات  شراء منازل العاملين بالبنك.

 استفتت إدارة  الرقابة  الوقائية الهيئة العليا  للرقابة الشرعية  للجهاز  المصرفي والمؤسسات المالية عن مدى شرعية أخذ نسبة الـ3%  التي تخصمها إدارة البنك  على  سلفيات العاملين . فأفتت الهيئة  بأن هذه  النسبة  المأخوذة على  السلفية  ربا صريح . لقاعدة " كل قرض جر منفعة فهو ربا" ، لكن يجوز أخذ التكلفة  الحقيقية الفعلية لتلك  السلفية وكتبت  بذلك  لبنك أبوظبي الوطني .

       رد بنك أبوظبي الوطني على الهيئة بخطاب جاء فيه : " إن البنك اعتمد في أخذه لنسبة 3% سنوياً  على  المادة (37) من قانون العمل لسنة 1997م التي تجيز للبنك أن يتقاضى نسبة مئوية مخفضة لمقابلة مصروفات السلفيات ، وختم رده على  الهيئة بالعبارة الآتية : " إننا نؤكد أن ايرادات البنك تحصل عليها بمعاملات مصرفية قانونية وشرعية وفي حدود القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي. و أن البنك ليس بنكاً تقليدياً في فرعه بالسودان  ، بل يعمل بالعقود الشرعية والخدمات  المقبولة عرفاً وشرعاً " .

 اطلعت  الهيئة على  المادة 37 (1) (أ) من قانون العمل لسنة 1997م التي تنص على الآتي : " يجوز لصاحب العمل أن يمنح سلفيات بشرط أن تكون بدون فائدة ، على أنه يجوز  لصاحب العمل أن يتقاضى نسبة مئوية مخفضة لمقابلة المصاريف المتصلة بتلك السلفية " وتداولت الهيئة الموضوع في عدة اجتماعات ، وبعد نقاش مستفيض رأت الهيئة  الآتي :-

  1. أن نص المادة أعلاه اشترط ابتداء أن تكون السلفية بلا فائدة.
  2. أن استدراك المادة بجواز أخذ نسبة مئوية مخفضة لمقابلة مصروفات السلفية :
  • مقيد بما ورد في صدر المادة ( أن تكون السلفية بلافائدة) .
  • وقصد به أخذ المصروفات الإدارية الفعلية على  نحو لا يُدِرُ ايراداً لصاحب العمل                                                                                                                                                         3.ضرورة تعديل نص المادة ليقرأ كالآتي : " يجوز لصاحب العمل أن يمنح سلفيات بشرط أن تكون بدون فائدة ، على أنه يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى مبلغاً مقطوعاً لمقابلة المصاريف الفعلية المتصلة بكل سلفية " .

 عليه  تعدل المادة لتتوافق مع الفتوى.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد