النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
تعديل المادة (37) (1) (أ) من قانون العمل لسنة 1997م
في أثناء مراجعة إدارة الرقابة الوقائية – الإدارة العامة للرقابة المصرفية – للحسابات الختامية لبنك أبوظبي الوطني – فرع الخرطوم لاحظت في بند الإيرادات أن هناك رسوماً إدارية ومصروفات بواقع 3% سنوياً على سلفيات شراء منازل العاملين بالبنك.
استفتت إدارة الرقابة الوقائية الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية عن مدى شرعية أخذ نسبة الـ3% التي تخصمها إدارة البنك على سلفيات العاملين . فأفتت الهيئة بأن هذه النسبة المأخوذة على السلفية ربا صريح . لقاعدة " كل قرض جر منفعة فهو ربا" ، لكن يجوز أخذ التكلفة الحقيقية الفعلية لتلك السلفية وكتبت بذلك لبنك أبوظبي الوطني .
رد بنك أبوظبي الوطني على الهيئة بخطاب جاء فيه : " إن البنك اعتمد في أخذه لنسبة 3% سنوياً على المادة (37) من قانون العمل لسنة 1997م التي تجيز للبنك أن يتقاضى نسبة مئوية مخفضة لمقابلة مصروفات السلفيات ، وختم رده على الهيئة بالعبارة الآتية : " إننا نؤكد أن ايرادات البنك تحصل عليها بمعاملات مصرفية قانونية وشرعية وفي حدود القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي. و أن البنك ليس بنكاً تقليدياً في فرعه بالسودان ، بل يعمل بالعقود الشرعية والخدمات المقبولة عرفاً وشرعاً " .
اطلعت الهيئة على المادة 37 (1) (أ) من قانون العمل لسنة 1997م التي تنص على الآتي : " يجوز لصاحب العمل أن يمنح سلفيات بشرط أن تكون بدون فائدة ، على أنه يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى نسبة مئوية مخفضة لمقابلة المصاريف المتصلة بتلك السلفية " وتداولت الهيئة الموضوع في عدة اجتماعات ، وبعد نقاش مستفيض رأت الهيئة الآتي :-
- أن نص المادة أعلاه اشترط ابتداء أن تكون السلفية بلا فائدة.
- أن استدراك المادة بجواز أخذ نسبة مئوية مخفضة لمقابلة مصروفات السلفية :
- مقيد بما ورد في صدر المادة ( أن تكون السلفية بلافائدة) .
- وقصد به أخذ المصروفات الإدارية الفعلية على نحو لا يُدِرُ ايراداً لصاحب العمل 3.ضرورة تعديل نص المادة ليقرأ كالآتي : " يجوز لصاحب العمل أن يمنح سلفيات بشرط أن تكون بدون فائدة ، على أنه يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى مبلغاً مقطوعاً لمقابلة المصاريف الفعلية المتصلة بكل سلفية " .
عليه تعدل المادة لتتوافق مع الفتوى.
إضافة تعليق جديد