اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تعديل المادة 24-4 من قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية ( فيما يختص برسم إضافي في حالة تأخير سداد مساهمات البنوك السنوية في الصندوق)

9/1998
تاريخ النشر: 
1998
النمرة: 
9/1998
التصنيف: 
المؤسسات المالية
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف: 
الفتوى: 

تقدم صندوق ضمان الودائع المصرفية بطلب إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية يستفتي فيه عن جواز أخذ رسم إضافي عن المساهمات السنوية التي تتأخر البنوك عن سدادها في وقتها وفقاً لنص المادة 24/4 التي تقرأ : إذا فشل أي مصرف في سداد المساهمة السنوية المنصوص عليها في هذه المادة في الموعد المحدد يكون للصندوق الحق في أن يطلب من البنك خصم المبلغ المتأخر سداده من حساب ذلك المصرف لديه بالإضافة إلى رسم إضافي بالقدر والكيفية التي يحددها الصندوق وإضافة هذه المبالغ لحسابه لدى البنك وإخطار المصرف المعني بذلك . ولتنفيذ ما جاء بهذه المادة قدم الصندوق خيارين :

الأول : فرض رسم إضافي بنسبة مئوية من المساهمة السنوية المقررة يعادل عائد الاستثمار الشهري المقدر للصندوق والذي يبلغ حالياً 2.5 % وينبني هذا على متوسط عائدات ودائع الصندوق الاستثمارية لدى عدد من المصارف .

الثاني : فرض رسم إضافي عبارة عن مبالغ مطلقة مقابلة لنطاقات مختلفة من المساهمات مرفقة بجدول .

القرار : تداولت الهيئة حول هذا الطلب وصوبت نظرها نحو المادة 24/4 من قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية 1996 وترى الهيئة ما يلي :

  1. أن الصندوق يملك بموجب المادة 24/4 من قانونه أن يطلب من بنك السودان خصم المبالغ المتأخرة مباشرة بعد عجز المصرف المعني عن السداد في الوقت المحدد لذلك .
    وبما أن كل المصارف لديها حسابات لدى بنك السودان يمكن التنفيذ عليها فلا تجوز الغرامة (الرسم الإضافي) إذا كان بإمكان البنك أن ينفذ عليها مباشرة بموجب القانون.
  2. أما في الحالات التي لا يستطيع فيها بنك السودان التنفيذ بسبب عجز الحساب الجاري فإن بنك السودان يقوم عادةً بتوقيع العقوبة التي يراها مناسبة لمعالجة هذا العجز وله عندئذٍ أن يضع في اعتباره الآثار المترتبة على العجز ومن بينها عجزه عن سداد التزاماته للصندوق .
  3. وعليه ترى الهيئة تعديل المادة 24/4 بحذف ( بالإضافة إلى رسم إضافي بالقدر والكيفية التي يحددها الصندوق وإضافة هذه المبالغ لحسابه لدى البنك وإخطار المصرف المعني بذلك ) .
    وذلك لعدم الحاجة إليها وفقاً للمعالجات المقدمة أعلاه
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد