النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
تحويل جزء من العائد على استثمار الحسابات الجارية ليكون عائداً إضافياً لحسابات الاستثمار
6/1994
تاريخ النشر:
1994
النمرة:
6/1994
التصنيف:
الودائع
التعميم:
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الملف:
الفتوى:
- يجوز للمصرف أن يشرك حسابات الاستثمار في ضمان الحسابات الجارية ، وفى هذه الحالة تستحق حسابات الاستثمار جزءاً من العائد الذي تحقق نتيجة لاستثمار مبالغ الحسابات الجارية ، غير أنه يشترط لتحمل ضمان الحسابات الجارية بواسطة حسابات الاستثمار، الإذن الصريح من أصحاب الحسابات الأخيرة .
- ويجوز للمساهمين أن يتنازلوا تبرعاً بجزء من نصيبهم في العائد المتحقق من استغلال الحسابات الجارية في الاستثمار لأصحاب ودائع الاستثمار ، بشرط ألا يصير ذلك عرفاً وهذا تبرع لا يلزم حسابات الاستثمار بأي ضمان .
وبما أن هذا الإجراء يجوز على سبيل التبرع فلا يستطيع البنك المركزي أن يلزم به المصارف. - ويجوز- بإذن من أصحاب الحسابات الجارية – تحويلها إلى حسابات استثمار ، مع درجة معقولة من المرونة تمكن صاحب الحساب من السحب منه عند الحاجة .
إضافة تعليق جديد