اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

بيع كروت شركة موبيتل للاتصالات مرابحة للآمر بالشراء

2/2006
تاريخ النشر: 
2006
النمرة: 
2/2006
التصنيف: 
المرابحات
الملف: 
الفتوى: 

بتاريخ 19/7/2005 تقدم الشيخ / مخاوي مضوي مخاوي مساعد المدير العام لإدارة الفتوى والبحوث – بنك التضامن الإسلامي بالاستفتاء التالي للهيئة العليا للرقابة الشرعية :-

  1. قدمت لبنك التضامن الإسلامي طلبات من بعض عملاء البنك للدخول معهم في عقود بيع المرابحة للآمر بالشراء لشراء كروت شحن من شركة موبيتل وبيعها.
  2. سبق لإدارة الفتوى والبحوث - بنك التضامن الإسلامي - أن أصدرت فتوى شرعية بعدم جواز التعامل في كروت الشحن و الشرائح عن طريق البيع بالمرابحة للآمر بالشراء باعتبار أن كروت الشحن عبارة عن نقود مقابل استهلاك العميل أو المشترك في الخدمة مع الشركة ، وليست سلعة يجوز فيها البيع و الشراء .
  3. يرى بعض العملاء بالبنك أن كروت الشحن ليست نقوداً مقابل الاستهلاك، و إنما هي سلعة يشتريها الزبون من وكيل الشركة بسعر أقل ، ثم يبيعها بالسعر المحدد، ويجني ربحاً من ذلك، وأن المشتري من البنك يبيع للجمهور مستفيداً من سرعة التوزيع والتدوير، محققاً أرباحاً تفوق أرباح البنك التي يضعها على الكرت ، لأن السعر المحدد للوكيل أقل من السعر المحدد للجمهور .
  4. لما سبق رأينا أن نرفع هذا الموضوع للهيئة العليا للرقابة الشرعية لإصدار فتوى بشأنه حسماً للخلاف.

ثانياً : الوقائع :

تداولت الهيئة هذا  الموضوع  في ثمانية اجتماعات واستمعت لكل من :

  • السيد/مساعد المدير العام لادارة  الفتوى و البحوث /بنك  التضامن.
  • المستشار القانوني / الفاتح الحاج محمود/ رئيس قسم  الشريعة – بنك التضامن.
  • المهندس/عباس فتح الرحمن /وكيل سوداتل ، ومدير شركة إسكاي العالمية.
  • السيد/أسامه محمد سليمان / شركة الفنجري الهندسية – موزع معتمد.
  • المستشار القانوني /أمين مصطفى مستشار شركة موبيتل للهاتف السيار.

كما أطلعت على مذكرة السيد/صلاح أبوالنجا ، الخبير المصرفي ، وكلفت باحثاً اقتصاديا و آخر شرعياً لتقديم دراسة في الفرق بين السلع والخدمات ، وتوصلت من خلال التداول والنقاش للآتي :

  1. في البداية كانت كروت الشحن تصل إلى الجمهور عن طريق وكلاء التوزيع ، حيث كان الوكيل موزعاً فقط لا مشترياً ، وتؤخذ منه أمنية ، ويعطى اجراً على الوكالة بنسبة خصم معلومة : فمثلاً يحصل على كروت بقيمة 15 مليون ، وبعد بيعها يخصم 4% مقابل عمله (وكالته) و يورد  الباقي لشركة موبيتل.
  2. لاحقاً تغير الحال ، فأصبحت الشركة تبيع كروت الشحن وفقاً لشروط العقد المبرم بأقل من القيمة المكتوبة على الكرت التي يباع بها للمستهلك ، حيث يستفيد المشترى الفرق بين السعرين ، كأن يباع له ما قيمته ألف دينار بمبلغ 940 ديناراً . وعليه أصبحت العلاقة علاقة بائع بمشتر ، هذا و ترتفع نسبة الخصم طرداً مع مبلغ الشراء . لذلك يلجأ بعض المناديب للحصول على مرابحة لتمويل شراء البطاقات المدفوعة القيمة مقدماً ، باعتبار أن نسبة  الخصم في المشتريات الكبيرة تسمح بتحقيق ربح مجز لكل من  البنك  والموزع ، بيد أن هناك إشكالاً يتمثل في أن الشركة لا تبيع هذه  الكروت إلا للمشترين المسجلين ، والبنوك التجارية ليست موزعاً مسجلاً ، فهل يجوز للبنك  أن يشتري الخدمة لصالح المشتري الموزع ، أم لا ؟

بعد  هذا التداول والنقاش المستفيضين برز اتجاهان :

الأتجاه  الأول :

 كروت الشحن تمثل نقوداً : هذا  الاتجاه تمثله فتوى بنك  التضامن الاسلامي المشار إليها في الاستفتاء.

الأتجاه  الثاني :

 كروت الشحن  تمثل خدمة : يشتريها وكيل  الشركة بسعر أقل من السعر المكتوب عليها ويبيعها بالسعر المكتوب عليها فيحقق بذلك ربحاً.

الفتوى :

 انتهت الهيئة  إلى أن كروت الشحن ليست نقوداً ، ولكنها تمثل خدمة يجوز بيعها كما تباع الخدمة ، فيجوز أن يشتريها الوكيل بخصم ويبيعها بأكثر مما اشتراها به كما يجوز أن يكون الوكيل أجيراً يأخذ أجراً محدداً على  التوزيع كما كان معمولاً به في السابق ، وهذا أولى ، كما يجوز شراؤها وبيعها مرابحة إذا تحققت  شروط بيع  المرابحة للآمر بالشراء

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد