اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

العمولة على التحاويل الخارجية بالنقد الأجنبي التي تقوم بها البنوك التجارية

6/1992
تاريخ النشر: 
1992
النمرة: 
6/1992
التصنيف: 
العمولات
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الملف: 
الفتوى: 

العمولة على التحاويل الخارجية
بالنقد الأجنبي التي تقوم بها البنوك التجارية

بعض البنوك درجت على مطالبة العميل بعمولة تقدر ب 1% من قيمة التحويل بالعملة المحلية نظير قيامها ببيع وتحويل مبالغ بالنقد الأجنبى علماً بأن هنالك سعراً معلناً بواسطة لجنة اتحاد المصارف يتم التعامل من خلاله وأن الفرق بين سعري البيع والشراء المعلنين يمثل ربحاً للبنك فإن إضافة مثل هذا الهامش دون القيام بأى عملية مصرفية (فتح اعتماد مثلاً) لا يسوغ للبنك المطالبة بالعمولة فوق المصاريف التى تنشأ عن عملية التحويل مثل مصاريف البرقيات المتبادلة وعمولة المراسل إن وجدت

قرار الهيئة:

بعد النقاش والمداولة أفتت الهيئة بمشروعية العمولة لأن العمليتين منفصلتان فالأولى بيع وقد لا يتبعها تحويل والثانية تحويل وقد لا تنتج عن شراء العملة المحولة ويستحق البنك عمولة التحويل فى مقابل ما يقدمه من خدمة للعميل إلا إذا كان السؤال عن حجم العمولة وهذا أمر آخر

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد