اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

العملات الورقية والمعدنية

4/2002
تاريخ النشر: 
2002
النمرة: 
4/2002
التصنيف: 
أخرى
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثالث
الفتوى: 

السيد / سكرتير مجلس إدارة بنك السودان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : العملات الورقية و المعدنية ( الإصدار الجديد)
أشير إلى خطابكم بالنمرة ب س/ م م / 3 /1 بتاريخ 18 جمادى الثانية 1423هـ    26 أغسطس 2002م و الخاص بالموضوع أعلاه .. يرجى أن أفيدكم بالآتي :

  1. فيما يتعلق بالسؤال الأول : هل يجوز كتابة آية قرآنية على العملة ...؟
    الإجابة : تجوز كتابة الآية و لكن تستحسن الهيئة عدم كتابة آية قرآنية على العملة .
  2. فيما يتعلق بالسؤال الثاني ( من ناحية اللغة العربية )
    هنالك قواعد لتمييز العدد تتمثل في الآتي :
    1. يجب جر العدد جمعاً مع الثلاثة و العشرة وما بينهما . كقولك :
                              خمسةُ دنانيرٍ ، وخمسةُ قروشٍ ، وخمسةُ ريالاتٍ.
    2. يجب جره مفرداً مع المائة و الألف وما بينهما كقولك :
                              مائة دينارٍ ، ألفا دينارٍ
    3. ونصبه مفرداً مع أحد عشر و تسعة وتسعون وما بينهما :
                         أحد عشر ديناراً ، وتسعة وتسعون ديناراً
      و بتطبيق تلك القواعد على :
      1. العملة الورقية :
        الصحيح: خمسة آلاف دينار ، وخمسة ألف دينار خطأ
        و الصحيح ألفي دينار كما هو مطبوع
      2. العملة المعدنية :                 
        • الصحيح   -   قرشٌ واحدُ
        • (50) قرشاً أو خمسون قرشاً
        • خمسة دنانير
        • (50) ديناراً أو خمسون ديناراً

يمكن حذف عبارة : أتعهد بأن أدفع عند الطلب لحامل هذا السند مبلغ ....  لأن هذه العبارة تاريخية حيث كانت الأوراق المالية وقتها موزونة بمعدني الذهب والفضة أما الآن فإن العملة صادرة من البنك المركزي ومبرئة للذمة بقوة القانون و كذلك عملات البلاد العربية ليس فيها مثل هذه العبارة لذلك لا داعي لكتابة العبارة أعلاه .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد