اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

التورق المنظم

3-2017
تاريخ النشر: 
2017
التصنيف: 
أخرى

توالت الاستفسارات والأسئلة من المؤسسات المالية المختلفة والأفراد إلى هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان عن حكم التعامل بالتورق ، وقد ناقشت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في اجتماعات عديدة موضوع التورق بصفة عامة والتورق المنظم بصفة خاصة ، واستصحبت في تداولها ما يتم التعامل به في بعض البلاد وما صدر من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بشأن التورق المنظم. بعد التداول والنقاش المستفيض للموضوع بمختلف جوانبه خلصت الهيئة  إلى أن التورق المنظم لا يجوز التعامل به
 

الفتوى: 

الاستفتاء:             

توالت الاستفسارات والأسئلة من المؤسسات المالية المختلفة والأفراد إلى هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان عن حكم التعامل بالتورق ، وقد ناقشت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في اجتماعات عديدة موضوع التورق بصفة عامة والتورق المنظم بصفة خاصة ، واستصحبت في تداولها ما يتم التعامل به في بعض البلاد وما صدر من المجامع الفقهية والهيئات الشرعية بشأن التورق المنظم.

والتورق على نوعين:

  1. التورق البسيط :

وهو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه بثمن معجل أقل غالباً بقصد الحصول على النقد من غير ترتيب ولا وسيط.

  1. التورق المنظم:

وهو الذي يتولى فيه المنظم (المصرف أو غيره) ، ترتيب عملية شراء السلعة للمستورق بثمن آجل وبيعها بنقد حال أقل منه بتواطؤٍ بين أطرافه ، وقد يكون المستورق هو العميل ، وقد يكون المصرف "وهو الذي يعرف بالتورق العكسي".

الفتوى:

بعد التداول والنقاش المستفيض للموضوع بمختلف جوانبه خلصت الهيئة في اجتماعها رقم (23/2017م) بتأريخ 25/ شوال 1438هـ الموافق 19/ يوليو 2017م إلى أن التورق المنظم لا يجوز التعامل به ، للأسباب الآتية :

  • السبب الأول: أنه صورة من صور التحايل على الربا إذ هو في الواقع نظامٌ يرتّب تحصيل نقد حال بأكثر منه في الذمة وهو الربا. وقد سُئل الإمام مالك - رحمه الله - عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد فإني لا أحسن البيع. قال: "لا خير فيه" ونهى عنه.
  • السبب الثاني: أن في عملية التورق المنظم تواطؤاً بين أطرافه ، صريحاً كان أو ضمناً أو عرفاً لتحصيل نقد حاضر بأكثر منه.
  • السبب الثالث: أن هناك تلازماً وترابطاً وثيقاً بين عقود البيع والشراء في هذه العملية بحيث تكون البيعة الأولى بأجل والبيعة الثانية بنقد حال أقل منه. وكل عقد من هذه العقود مشروط في الآخر ضمناً أو عرفاً مما يجعله من بيعتين في بيعة.

هذا وبالله التوفيق ،،،

 

                                   دكتور/ أحمد علي عبدالله                                       بروفيسور/ عبدالله الزبير عبدالرحمن

                                         الأمين العام                                                                                    الرئيس

                                                                               

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد