اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

التمويل النقدي لمقابلة بعض الاحتياجات

4/2006
تاريخ النشر: 
2006
النمرة: 
4/2006
التصنيف: 
عقود أخرى
الملف: 
الفتوى: 

أولاً : مقدمة

        ينبغي التنويه ابتداء إلى أن من الفروق الجوهرية بين التمويل الإسلامي والتمويل   الربوي ، ارتباط التمويل الإسلامي – باعتباره عقد معاوضة – بالسلع والخدمات . بمعنى أن النقد المدفوع من قبل مؤسسة التمويل لا يكون إلا في مقابل سلعة أو خدمة . ومن أمثلة ذلك:-

1.     رأس مال السلم في مقابل المسلم فيه ،

2.     المشاركة بالنقد في سلعة مملوكة للعميل ،

3.     رأس مال المضاربة في مقابل عمل المضارب في الاتجار بالسلع والخدمات ،

4.     وهكذا في المشاركة والإجارة والبيوع بأنواعها .

التمويل الربوي

من ناحية أخرى فإن التمويل الربوي يقوم على إجارة النقود على نحو ما هو معلوم من القرض بفائدة : في مقابل الزمن ( الأجل ) ، وفي تمديد آجال السداد بفائدة في مقابل الزمن ، وفي خصم الكمبيالات وغيرها من الالتزامات في مقابل الوفاء المبكر (الزمن ) . وكل ذلك من ربا الديون المقطوع بحرمته في الشريعة الإسلامية . وهو ما يعرف بالقيمة المعترف بها للنقد في مقابل الزمن“ Time value of money”  مبررة بالإجارة أحياناً وبالانتظار أحياناً أخرى .

 ليس هناك من سبيل إذن للتمويل النقدي في الشريعة الإسلامية عن طريق إجارة النقود ، لأنه عين ربا الديون . فيلزمنا أن نبحث احتياجات الأفراد للنقد في الشريعة الإسلامية في إطار قاعدة : النقد في مقابل السلع و الخدمات ، علماً بأن كل نظرية الاستثمار الإسلامي وتطبيقاته تنبني على هذه القاعدة .

ولقد استخدمت هذه القاعدة على نطاق واسع وبفعالية في بناء الأدوات المالية الإسلامية واستغلالها لتوفير الموارد :

( أ )     لإدارة السيولة في الاقتصاد ،

(ب)      لسد العجز في موازنة الدولة من موارد حقيقية ،

(ج)      لمؤسسات الاستثمار وحكومات الولايات .

يمكن لنا عن طريق هذه القاعدة أن  نمكن جمهور المستهلكين من التمويل النقدي في مقابل السلع والخدمات تلبية لاحتياجاتهم في التعليم و الصحة والزواج وما في حكم ذلك .

ثانياً : المقترح :

يقوم هذا المقترح ، مثله مثل الأدوات المالية ، على :

(1)أن يكون طالب التمويل مالكاً لأصول حقيقية أو مفوضاً من الغير في التصرف في ملكهم على النحو المبين أدناه .

(2)  أن يُقيم الأصل تقييماً موضوعياً من قبل جهات مختصة معتمدة .

(3)  أن يكون الأصل :

( أ)      منزلاً ،

(ب)      مخزناً،

(ج)      دكاناً ،

( د)      أرضاً زراعية أو سكنية ،

(4)  أن يُصكك الأصل و تُحدد قيمة الصك فيه .

(5)أن يعرض صاحب الأصل على ممول شراء عدد من الصكوك بقدر احتياجاته للتمويل بما لا يتجاوز 75% من الصكوك .

(6)أن يؤجر الممول حصته من الأصل لشريكه إجارة تشغيلية غير مدخول فيها على أن يتملكها مرة أخرى .

(7)إذا رغب الشريك الممول في بيع حصته يجوز للشريك ( المتمول) استخدام حقه في الشفعة إذا رغب في شراء حصة شريكه بسعر السوق .

هذا المقترح يعتبر نموذجاً مصغراً لفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية عن إجارة العين لمن باعها إجارة تشغيلية . ثم إن هذا المقترح لا يغفل ، بل يستصحب معه ، الصيغ الإسلامية التي توفر التمويل النقدي كالسلم و المشاركة في سلعة مملوكة للعميل طالب التمويل. والمقترح لا يعدو أن يكون تجاوزاً للاستثمار بالضمان لمخالفته للشريعة إلى التعامل في الأصول المملوكة لطالب النقد بصيغة مشروعة على نحو ما بينا ذلك . 

ثالثاً : بعض العقبات :

1.     قد تكون هناك عقبة في بداية تطبيق هذا المقترح ، منشؤها صعوبة التقييم العادل للأصل . لكن بما أن الطلب على مثل هذا التمويل من المؤمل أن يكون في المدى المتوسط والطويل كبيراً ، فهناك جدوى فنية لقيام مؤسسات تقييم متخصصة لتقديم الخدمة في هذا المجال . كما يمكن أن تُطوّر المؤسسات التي تقوم حالياً بتقييم العقارات لأغراض الضمان ، لأداء هذه الخدمة . وجملة هذه المعالجات كفيلة بتذليل هذه الصعوبة .

2.  يقع هذا المقترح في الإطار العام لإجارة العين لمن باعها . لكن الإجارة فيه إجارة عادية (تشغيلية). وليس إجارة منتهية بالتمليك . ولذلك لا يثور فيها إشكال "عكس العينة" المضمر أصلاً في إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك .

صحيح أن مؤسسة التمويل تنظر في جملة عملية الشراء و الإجارة ثم البيع إلى تحقيق ربح ، ولكن هذا الربح إذا تحقق سيكون في إطار آليات السوق ، فآليات السوق هي التي تحدد مصير التعامل بالربح أو الخسارة ، في حين أن ميكانيكية العقود في إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك تفضي بالضرورة إلى " عكس العينة  " ومن ثم إلى حرمة المعاملة ، لذلك لزم التنويه إلى التفرقة بين المعاملتين .

3.  هناك أعداد من الناس ممن يحتاجون لخدمة التمويل النقدي لا يملكون أصولاً ذات قيمة يمكن تصكيكها واستخدامها للحصول على التمويل ونرجو- إن اعتمد هذا المقترح وتوافرت له أسباب التطبيق العملي – أن يستمر البحث للوصول إلى صيغة تلبي   حاجتهم . علماً بأن هذه الفئة تجد صعوبة في الوصول للتمويل العادي بسبب فقدان الضمانات ، وتحتاج دائماً لإجراءات استثنائية تعينهم للوصول للتمويل . في هذا الإطار يمكن مواصلة البحث .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد