اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

التمويل النقدي في عمليات استثمارية قائمة عن طريق المشاركة

3/2008
تاريخ النشر: 
2008
النمرة: 
3/2008
التصنيف: 
المشاركات
الملف: 
الفتوى: 

تقدم الأستاذ/عبد الرحيم حمدي بورقة أولى تمت دراستها بوساطة الهيئة ورأت ضرورة إعادة كتابتها وفقاً لموجهاتها، بناء على ذلك قدم الأستاذ/ عبد الرحيم حمدي الورقــة الثانية بتاريخ 30 يناير 2008م. تحت مسمى:  نظام السيولة التشغيلية للمصارف والأفراد . ويمكن تلخيص النظام المقترح في الآتي : 

  1. وصف النظام:

تقدم المصارف أو الأفراد منتجات (مستندات عمليات) يتم التعاقد عليها بعد اكتمال عناصر الدراسة والتعاقد والضمانات  لسوق جديـد يسمى سوق ما بين البنوك، وذلك ليشاركها فيها من يرغب من المصارف،أو أي جهات تمويل أخرى، بنسب تحددها قواعد تصنيف يتم الاتفاق عليها. 

  1. العمليات :

أي عملية تمويل تتم بين مصـرف وعميل بأي صيغة إسلامية ، وتكتمل عناصر تنفيذها، وتصدر لها شهادة من المصرف المعين باعتبارها منتجاً مطروحـاً في السوق .

  1. الشهادة :

تصــدر للعملية شهـادة تشتمل على كل المعلومـات التي يطلب المستثمر معرفتها .

  1. المشاركة :

أن يوافق طـرف ثالث بالدخـول مشاركاً في العملية، بنسبة يتفق عليها، ويقدم الطرف الثالث مشاركته نقداً للجهة المصدرة أو المالكة الأصلية للشهـادة ، بحيث يشاركها في الأصل وفي الربح والخسارة (في الغنم والغرم) .

تطوير النظام:

يمكن تطوير النظام لاحقاً بما يلي :

  1. بتعديل النسب حسب تطور القبول لهذا النظام لتعطى مزيداً من السيولة،
  2. بالسماح بتداول الشهادات في سوق الأوراق المالية،
  3. بتشجيع قيام  شركات تصنيف محلية،
  4. بتشجيع قيام شركات للاستثمار لدخول هذا المجال .

 مزايا هذه الشهادات:

الأسباب والحكم:

        درست الهيئة العليا للرقابة الشرعية هذا المقترح وساعدت على  بلورته في هذه الصورة الأخيرة . وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، وفقاً للآتي :

  1. تؤكد الهيئة على أنه لا يمكن تقديم تمويل نقدي استثماري بموجب أحكام الشريعة الإسلامية إلاّ إذا كان التمويل النقدي في مقابل سلعة أو خدمة .
  2. إن العملية الاستثمارية التي تصلح للمشاركة فيها يجب أن لا تكون مرابحة آلت إلى دين في الذمة ، إذ لا يجوز في الدين إلا أن يرد بمثله كما قضت فتوى الهيئة بتاريخ : 27 المحرم 1425هـ- 18 مارس 2004م.  وعليه لا يكون الدين محلاً للاستثمار وطلب الربح .
  3. كل المعامـلات التي تستنـد على أصول حقيقية كالمشاركات ،  والمضاربات، والإجارة وما في حكم ذلك يجوز الدخول فيها مشاركة، سواء أكانت على أساس كل عملية على حدة أم على أساس مجموعة عمليات (محفظة) .

 ويجوز أيضاً أن تدخل في المحافظ الاستثمارية المعامـلات التي آلت  إلى أعيان ومنافع ونقد وديون بشرط أن تكون الأعيان والمنافع هي الغالبــة .

 بناءً على  ما تقدم :

تجوز المشاركة في المشروع الذي قدمه السيد/ عبد الرحيم حمدي . علماً بأن الهيئة قد أعربت عن تخوفها من وجود بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا المقترح ، وعلمت الهيئة من أمينها العام ومن السيد/ عبد الرحيم حمدي أن هناك لجنة مكونة من قبل السيد/ المحافظ للنظر في إمكانية تطبيق هذا المشروع من الناحية العملية . وينبغي على هذه اللجنة في حالة موافقتها على هذا المقترح أن تقدم للهيئة الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذا المشروع على نحو عملي وشرعي.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد