النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
التكييف الفقهي لخطاب الضمان
6/1996
تاريخ النشر:
1996
النمرة:
6/1996
التصنيف:
خطابات الضمان والإعتمادات
التعميم:
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف:
الفتوى:
الأصل في خطاب الضمان أنه عقد كفالة (ضمان) . وتعرف الكفالة بأنها ضم ذمة إلى أخرى في المطالبة بدين أو عين أو نفس . ويختص خطاب الضمان من هذا التعريف الواسع بأنه :
ضم ذمة الكفيل (المصرف الضامن) إلى ذمة المكفول في المطالبة في حالة عدم وفائه بما عليه من التزام، أو في حالة اختيار المكفول له ( المستفيد ) التنفيذ على خطاب الضمان .
- خطاب الضمان قد يكون بغطاء كلى أو جزئي أو بغير غطاء ، وعليه :
- فإن علاقة الكفيل (المصرف)بالمكفول له (المستفيد) تكيف في جميع الحالات أعلاه على أنها كفالة .
- و تختلف علاقة الكفيل بالمكفول له بحسب الحال:
- فإذا كان خطاب الضمان بغير غطاء فهي كفالة محضة .
- و إذا كان خطاب الضمان بغطاء جزئي فهي كفالة و وكالة .
- و إذا كان خطاب الضمان بغطاء كلى فهي وكالة .
- الكفالة عقد إرفاق ، في حكم القرض ، فلا يجوز أخذ الأجر عليها . أما الوكالة فيجوز أن تكون بأجر ( في حكم الإجارة ) كما يجوز أن تكون تبرعاً ، وعليه :
- لا يجوز أخذ الأجر على مجرد الكفالة، ومن ثم على خطاب الضمان ، سواء كان بغطاء أم بغير غطاء ويجوز في هذه الحالة أخذ المصروفات الفعلية التي تكلفها عملية إصدار خطاب الضمان .
- إذا كان خطاب الضمان بغطاء كلى أو جزئي فيجوز أخذ أجر على الوكالة التي هي عمل ثانوي ملحق بعملية الضمان وعلى بنك السودان أن يقدر الأجر المناسب في هذه الحالات ، ويلزم به المصارف .
إضافة تعليق جديد