اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

التعويض عن تأخير سداد المقدم في عقد مقاولة بين هيئة غرب كردفان وشركة توقيزر للتشييد والمقاولات

1/2013
تاريخ النشر: 
2013
النمرة: 
1/2013
التصنيف: 
عقود أخرى
الملف: 
الفتوى: 

بتاريخ 31/11/2012م تقدم السيد/ م. خالد عبدالله معروف نيابة عن هيئة غرب كردفان بطلب فتوى شرعية بخصوص الموضوع أعلاه جاء فيها :-

  • ( وقعنا عقدي مقاولة مع شركة توقيزر للتشييد والمقاولات بتاريخ 9/10/2011م 24/10/2011م ، وحسب شروط العقدين كان من المفترض أن ندفع لهم 30% من القيمة الكلية والفعلية للعقدين عند التوقيع ولم نتمكن من الإيفاء .
  • قامت الشركة بتنفيذ 39% من الأعمال الكلية وقدمت شهادة انجاز بذلك في فبراير 2012م ولم نتمكن أيضاً من الإيفاء ، وتوقفت الشركة عن العمل تماماً بتاريخ 4/3/2012م  .
  • بتاريخ 23/8/2012م قمنا بسداد 30% مما تم انجازه بموجب العقدين المنوه عنهما آنفاً وهو مبلغ وقدره 1.000.000 جنيهاً وتم استلامه بواسطة الشركة استلاماً فعلياً .
  • لمعاودة العمل اشترطت الشركة بأنه لابد من الاتفاق معهم حول الآتي :

أ - تعويضهم عن التأخير ( مدة عشرة أشهر ) في سداد ال 30% المستحقة لهم عند توقيع العقدين المذكورين أعلاه في أكتوبر 2011م ، علماً بأنهم نفذوا 39% من الأعمال التعاقدية من مواردهم الخاصة قبل تاريخ استلامهم المقدم المطلوب (30%) في أغسطس 2012م .

ب- حصر ما تبقى من أعمال وإعادة تكلفتها بسعر اليوم بالنسبة للمواد والمصنعيات .

 عليه نرجو شاكرين إفادتنا بالفتوى الشرعية فيما يتعلق بالفقرة (أ) و(ب) من البند أعلاه ، حتى نتمكن من الاتفاق معهم على ما هو صحيح وشرعي ).

الفتوى:

    بعد النظر فيما أصدرته الهيئة العليا من فتاوى متعلقة بمطل الغني وجبر الضرر ، وخاصة الفتوى رقم 1/2007 ، وكل ما يتعلق بموضوع الضرر وقواعده في الشريعة الإسلامية ، وبعد الرجوع لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984 – المادة 138 وما بعدها ، خلصت الهيئة إلى ما يأتي :-

  1. لا يجوز أخذ التعويض عن مجرد التأخير فى السداد .
  2. يجوز أخذ التعويض عن الضرر الفعلي المادي وفقاً لفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم 1/2007م .

وعليه :

    أ- يجوز لشركة توقيزر أخذ التعويض عن الضرر الفعلي المادي على النحــــو الـذي ورد بالبند (5) من فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم 1/2007م

    ب- الفقرة (ب) من الاستفتاء تمثل توجهاً نحو إنشاء عقد جديد ولا مانع من ذلك

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد