اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

التعويض عن الضرر الناشئ عن مطل المدين المليء

1/2007
تاريخ النشر: 
2007
النمرة: 
1/2007
التصنيف: 
مطل الغني
الملف: 
الفتوى: 

لقد سبق للهيئة العليا للرقابة الشرعية أن درست موضوع " مطل الغني " تحت عنوان: " مماطلة المدين المليء في الوفاء بدينه في أجله " ، و أصدرت فيه الفتوى رقم 15/1992 المنشورة في الكتاب الأول من فتاوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية صفحات 74-76 بتاريخ 5 رجب 1413هـ - 29 /12/1992م  .

 أولاً :  استعرضت الهيئة  في سبيل إصدار الفتوى أعلاه الدراسات والآراء والفتاوى الصادرة في هذا الموضوع ومعتمدها :

        1/     قوله صلى الله عليه وسلم :

  • " مطل الغني ظلم "
  • " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته "
  • " لا ضرر ولا ضرار "

 2/     والقاعدة الفقهية الضرر يزال .

ثانياً :  قبلت الهيئة العليا مبدأ التعويض عن الضرر الناشئ عن مطل المدين المليء إعمالاً للنصوص والقاعدة الفقهية أعلاه  .

ومن الفقهاء المعاصرين من عرف الضرر :

  1. بالفرصة البديلة ، بحيث إن مجرد المطل يكون سبباً كافياً لطلب التعويض
  2. بالضرر المادي الفعلي

اختارت الهيئة العليا  التعريف الثاني ورأت أنه يمكن أن يقاس بنتائج أعمال المؤسسة.

ثالثاً :  على الرغم من القبول المبدئي للتعويض عن الضرر الناشئ عن المطل واختيار التعريف الأمثل للضرر وكيفية الوصول إليه ، إلا أن الهيئة عدلت عن الأخذ به في السودان في ذلك الوقت باعتبار أن إجراءات تسييل الضمانات في القوانين السودانية ميسرة بحيث يمكن أن تدفع الضرر  عن المصارف التي تحصل على ضمانات كافية لمدينيها .

 رابعاً:

أ-      ظلت المصارف الإسلامية بالسودان تجأر بالشكوى  من تمادي العملاء القادرين في عدم سداد التزاماتهم.

ب/     أدى ذلك إلى مطالبة اتحاد المصارف بالسودان للهيئة العليا بمراجعة فتواها السابقة لعظم حجم التعثر وللكساد في سوق العقارات ولاعتراضات المحامين الكثيرة مما أطال فترة التقاضي ، وتضرر المصارف بحجب جزء كبير من مواردها بسبب المطل .

ج/     ثم استشعر البنك المركزي خطر هذه المسألة بسبب ارتفاع الديون المتعثرة في المصارف بالسودان ، مما أدى إلى عدم اضطلاع الجهاز المصرفي بدوره في تمويل قطاعات الاقتصاد المختلفة بالدرجة المطلوبة . وصارت التهم توجه للقطاع المصرفي باعتباره عاجزاً عن أداء دوره في توفير التمويل . علماً بأن بعض المصارف الإسلامية في البلاد الإسلامية الأخرى حاولـت معالجة هذا الموضوع بفرض الغرامات زجراً للمدينين ولكنها لم تجبر ضرر  المصارف ، لذلك طالب البنك المركزي بحل يمنع المطل من ناحية ويجبر ضرر المصارف من ناحية أخرى .

 الفتوى :-

  1. على المصارف أن تتحوط بالحصول على الضمانات القوية والكافية ، والتحوط للتعامل مع العملاء محل الثقة على نحو ما هو مبين من المؤسسات الرقابية . 
  2. يجوز شرعاً جبر الضرر المادي الفعلي الناشئ عن مطل العميل المدين لسداد التزاماته في مواعيدها .
  3. يحدد حجم الضرر وفقاً لنتائج أعمال المصرف المتضرر في فترة المطل .
  4. توصي الهيئة العليا للرقابة الشرعية لجهات الاختصاص بمنع المطل وتجريمه في القانون الجنائي ، بحيث تتضمن العقوبة :
  5. غرامة رادعة .
  6. تعويضاً للمتضرر بموجب الفقرتين (2) و (3) أعلاه .
  7. إلى أن يتم تنفيذ الفقرة (4) أعلاه فعلى المصرف الذي يدعي ضرراً بسبب المطل أن يلجأ للقضاء لإزالة الضرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية واستئناساً بهذه الفتوى .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد