اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

الاساس الذي انبنى عليه إزالة الغبن في السلم

1/2006
تاريخ النشر: 
2006
النمرة: 
1/2006
التصنيف: 
السلم
الملف: 
الفتوى: 

نشير إلى خطاب السيد/ وزير المالية بتاريخ 7 من ذي القعدة 1426هـ - 7 ديسمبر 2005م الذي أحال به مذكرة السيد/ رئيس اتحاد مزارعي السودان للسيد/ محافظ بنك السودان ثم إحالة كل المكاتبات للهيئة العليا من قبل الرقابة الوقائية التابعة للإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان ونود الإفادة بالآتي :-

  1. ليس صحيحاً ما ورد في مذكرة السيد/ رئيس اتحاد مزارعي السودان ومذكرات الرقابة الوقائية ببنك السودان من أن تحديد إزالة الغبن بالثلث قد تم وفقاً لتكلفة التمويل السائدة في وقت إصدار الفتوى (3/4/1993م ) ، والصحيح أن تحديد إزالة الغبن بإضافة الثلث إلى رأس مال السلم عند زيادة الأسعار بين تاريخ التعاقد وتاريخ التسليم ، وإعادة ما زاد عن ذلك للمزارع  ، إنما اعتمدت فيه الهيئة العليا على ما أبداه بعض الفقهاء من آراء حول الحد الذي تعتبر الزيادة فوقه غبناً .
  2. نص في العقود المبينة لهذا الحكم على ما يلي :-

أ/      اتفق الطرفان على إزالة أي غبن فاحش يلحق بأي منهما بسبب زيادة سعر المسلم فيه أو نقصه وقت التسليم عن السعر المتفق عليه بما يزيد عن ثلث السعر المتفق عليه ، ففي حالة الزيادة يتحمل البنك ما زاد على الثلث ، وفي حالة النقصان يتحمل المزارع ما زاد على الثلث .

ب/     حددت الاجتهادات الفقهية أن الغبن هو ما زاد عن الثلث . ويقتضي ذلك أن يرد ما زاد عن ثلث سعر السلم أو نقص عنه إلى الطرف المغبون سواء أكان هو المسلم أو المسلم إليه .

  1. الأدلة على جواز إزالة الغبن – وفقاً لشروطه – وأنه في حدود ما زاد عن الثلث ما ورد في مذكرة البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك الزراعي ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على بعض المحتجين على الحكم بإزالة الغبن من المزارعين الفقهاء ، ونقتطف منها الآتي :-

هذا الشرط ( إزالة الغبن ) شرط صحيح يجب الوفاء به ، لأنه لا يعارض نصاً في القرآن أو السنة ، ولا إجماعاً ولا قياساً ، وفيه مصلحة للطرفين ، ومصلحة المزارع فيه أظهر ، لأن الغبن في الغالب يقع عليه . ولهذا أعطاه قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في المادة 221/1 الحق في أن يطلب من المحكمة تعديل السعر إذا استغل المشتري في السلم حاجته فاشترى منه محصولاً مستقبلاً بسعر مجحف اجحافاً بيناً .

  1. بين الشيخ الضرير أن رأي المالكية في خيار الغبن هو الآتي :-
  • ثبوت الخيار للمغبون المستسلم أو المستأمن باتفاق .
  • ثبوت الخيار للمغبون الجاهل بالغبن إذا بلغ الغبن الثلث على ما مشى عليه ابن عاصم ، أو إذا زاد على الثلث على رأي ابن القصار ، ولم يتجاوز طلب الفسخ العام . وبه أفتى المازري وابن عرفة والبرزلي ومشى عليه ابن عاصم في التحفة ، وإن رده ابن رشد .
  • لا يثبت الخيار للمغبون إذا كان عالماً بالغبن باتفاق .

وينبغي التنويه إلى أن الجهل والعلم المذكور هنا هو الجهل بالغبن والعلم به ، وليس المقصود به جهل العاقد بطرق البيع والشراء . 

      وخلص الشيخ الضرير إلى القول بأن :-

  • الغبن الفاحش إذا كان يعطي المغبون حق الرد فإنه يعطيه من باب أولى حق الاتفاق على إزالته إذا وقع ؛ لأن حق الرد ثبت له بسبب الغبن ، فإذا أزيل الغبن فقد زال سببه فلم يبق للرد موجب .
  1. ثم إن اتحاد المصارف السوداني قد احتج على إعطاء المزارع كل ما زاد عن الثلث . واقترح أن يأخذ البنك ثلث ما زاد عن رأس مال السلم ثم يتقاسم بالسوية مع المزارع ما زاد عن الثلث . وأصدر الاتحاد منشوراً بهذا المعنى ، وألغت الهيئة العليا مفعول ذلك المنشور بفتواها رقم 6/2001 وبينت في الفتوى ذاتها جواز الجلوس مع الطرفين للنظر في المقترح .
  2. ينبغي التنويه إلى أن المعالجة بتحديد الغبن بما زاد عن الثلث في السلم معالجة استثنائية أملتها ظروف التضخم الجامح في تلك الفترة ؛ ونتيجة لاستقرار الأسعار في السنوات الأخيرة فقد حذفت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بند إزالة الغبن من عقد السلم النموذجي الموزع على الجهاز المصرفي بالسودان .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد