اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

استفسار بنك البركة عن بيع المرابحة للآمر بالشراء ( استيراد )

1/2001
تاريخ النشر: 
2001
النمرة: 
1/2001
التصنيف: 
المرابحات
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الثالث
الفتوى: 

تقدم بنك البركة بطلب للهيئة العليا للرقابة الشرعية يشير فيه إلى أن مرشد بيع المرابحة و المرابحة للآمر بالشراء لم يتضمن إجراءات بيع المرابحة للآمر بالشراء ( أي المرابحات الدولارية ) وإلى أن الاستيراد يختلف عن التجارة المحلية ، إذ يشترط له الحصول على سجل الموردين ، ويشير إلى أن الممارسة تختلف من مصرف لآخر . ويريد أن يعرف الوجه الصحيح ، خاصة و أنهم عرضوا بعض هذه الممارسات على هيئة الرقابة الشرعية عندهم فرفضتها – وبناء على ذلك طلب من الهيئة توضيح أحكام الاستيراد بالمرابحة أو أية صيغة أخرى .

الأحكام:

  1. من المعلوم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء لا تختلف أحكامه سواء استخدم في التجارة المحلية أم الخارجية . وفى كل واحدة من الحالتين ينبغي الالتزام فيه بالأحكام والإجراءات الواردة في منشور الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم 4/1413هـ بتاريخ 28 فبراير 1993م .
  2. إن الصورة التي شرحت بواسطة ممثلي بنك التضامن وفيصل و أمدرمان تعتبر تطبيقاً صحيحاً لأحكام بيع المرابحة للآمر بالشراء . ويمكن لأي مصرف آخر أن يتعامل بها مراعياً متطلبات المنشور المذكور أعلاه . سوى أن ما يشترطه بنك التضامن من دفع ال 15% عند فتح الاعتماد لا يجوز من الناحية الشرعية و لا تتطلبه السياسة التمويلية .
  3. إن الصورة التي شرحها بنك الخرطوم وظل يتعامل بها تعتبر مشاركة صورية وتنطوي في جوهرها على القرض بزيادة وهو عين ربا الديون المجمع على تحريمه. وذلك لأن البنك يدفع نصيبه في المشاركة وعند وصول المستندات يأخذ على هذا النصيب نسبة من الربح سواء حددت سلفاً بمؤشرات الربحية في دراسة الجدوى أو عدلت عند وصول مستندات البضاعة. و عليه لا يجوز التعامل بهذه الصيغة. وعلى هيئة الرقابة الشرعية ببنك الخرطوم أن توقف هذا التعامل فوراً . وأن تضع المعالجات اللازمة و أن تخطر الهيئة العليا بذلك .
    إن بطلان هذه الصورة ( المشاركة الصورية ) لا يمنع من أن يتم الاستيراد عن طريق عقد المشاركة ، ولكن ينبغي أن تصاغ المشاركة وتنفذ وتصفى وفقاً لأحكامها.
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد