اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

اتحاد المصارف يسأل عن مدى شرعية المنشور رقم 5/1993م الصادر من بنك السودان حول شراء حصيلة الصادر مقدماً (عقد صرف)

1/1994
تاريخ النشر: 
1994
النمرة: 
1/1994
التصنيف: 
سعر الصرف
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الملف: 
الفتوى: 
  1. يجوز للبنك التجاري أن يشترى حصيلة الصادر- إذا كان وسيلة دفعها خطاب اعتماد معزز غير قابل للنقض- عند تسلمه للمستندات خالية من المخالفات والأصل أن تكون الحصيلة بالعملة الأجنبية ملكاً للمصدر . وبما أن المصلحة اقتضت أيلولتها الآن لكل من الحكومة و البنك التجاري والمصدر فعلى البنك التجاري أن يدفع المقابل السوداني للمصدر أصالة عن نفسه ونيابة عن بنك السودان . على أن يعتبر المبلغ الذي دفع نيابة عن بنك السودان مضافاً لحساب البنك التجاري المعنى ساعة إبلاغه لبنك السودان بذلك . يتم الصرف في هذه الحالة بسعر صرف اليوم إذا سلمت المستندات قبل الساعة 12 ظهراً . ويتم الصرف في اليوم التالي بسعر يومه إذا سلمت المستندات بعد الساعة 12 ظهراً
  2. يجوز للبنك التجاري أن يشترى حصيلة الصادر - إذا كان وسيلة دفعها خطاب اعتماد غير معزز – عند تسلم البنك الخارجي للمستندات خالية من المخالفات وإخطار البنك المحلى بذلك .
    يتم الصرف في هذه الحالة بسعر صرف اليوم إذا وصل الإخطار للبنك التجاري قبل الساعة 12 ظهراً . ويتم الصرف في اليوم التالي بسعر يومه إذا وصل الإخطار بعد الساعة 12 ظهراً .
    ويكون البنك التجاري وكيلاً في الصرف عن بنك السودان على أن يعتبر المبلغ الذي دفع بالنيابة مضافاً لحساب البنك التجاري المعنى ساعة إبلاغه لبنك السودان بذلك .
  3. يجوز للبنك التجاري أن يشترى حصيلة الصادر – إذا كان وسيلة الدفع فى مقابل المستندات بعد قبول المستندات بواسطة المستورد الخارجي وإخطار البنك التجاري بذلك .
    وتتبع في هذه الحالة ذات إجراءات الصرف واسترداد الحصيلة بالمحلى المذكورة في (ب).
    الأصل أن يتم الصرف بعد إضافة حصيلة الصادر لحساب البنك التجاري حتى يتحقق القبض في البدلين بيد أن العمل قد جرى في التجارة الدولية على اعتبار قبول المستندات خالية من العيوب – من قبل الجهة صاحبة القرار – قبضاً حكمياً للعملة الأجنبية . وعليه لا يكفى أن يحدد بنك السودان أمداً لاعتبار الحصيلة مضافة لحساب البنك التجاري و إنما يشترط فوق ذلك :
    1. أن يكون الأجل مناسباً مع ظروف الاتصال ومع الأعراف الدولية في هذا الخصوص
    2. أن يفسح بنك السودان مجالاً للبنك التجاري لبيان أسباب عدم إضافة الحصيلة لحسابه رغماً عن مضى المدة المعقولة .
    3. أن تعتبر الحصيلة قد أضيفت لحساب البنك التجاري بمضي كل المدة دون إفادة بخلاف ذلك من البنك التجاري .
    4. ينبغي على بنك السودان أن يأخذ فى الاعتبار رأى البنوك التجارية في المدة المناسبة لإضافة الحصيلة ومخاطبته بما يخالف ذلك .
الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد