اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

إجازة النظام الأساسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية

13/1992
تاريخ النشر: 
1992
النمرة: 
13/1992
التصنيف: 
المؤسسات المالية
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الفتوى: 

دار نقاش حول مدى كفاية المبررات الواردة بالدراسة لقيام المؤسسة ذلك لأن المبررات والأخطاء التاريخية المذكورة لم تنشأ من واقع النظام المصرفى الإسلامي ، وعلى الرغم من ذلك انتهى النقاش بالاتفاق على جدوى الفكرة . وذلك باعتبار أن الفكرة موجودة فى الأنظمة المصرفية وأن عمل المصارف هو نشاط تجارى استثمارى و بالتالى هنالك احتمال للخسارة و هو ما يبرر قيام الصندوق . ثم إن النظام فى جوهره ينبنى على التكافل وهو من مبادئ الإسلام .

المشتركون فى الصندوق :
رأى المجتمعون أن يكون هنالك صندوق لكل نوع من الودائع و ذلك لاختلاف المشاركين فى كل حالة.

  1. الودائع الجارية :
    أن تشترك البنوك فى صندوق ضمان الودائع الجارية باعتبار أن البنوك ضامنة لهذه الودائع . وعلى البنوك ضمان الودائع الجارية لأصحابها فى كل الحالات ولو كانت الخسارة بسبب آفة سماوية . ولها أن تتكافل فيما بينها لتأمين الودائع الجارية . ويمكن دخول الحكومة ( باعتبارها ضامنة للبنوك ) و يكون الصندوق بين المدينين ومن يضمنهم .
    و لا توافق الهيئة على دخول المودعين ( أصحاب الحسابات الجارية ) فى هذا الصندوق ، لأن العلاقة بين العميل و البنك هنا علاقة مقرض ومقترض، ولا يمكن أن يحمل المقرض مسئولية ضمان قرضه فالمسئولية متمحضة على المقترض .
  2. ودائع الاستثمار :
    أما بخصوص ودائع الاستثمار ( فقد تم الاتفاق على أن يتكافل أرباب المال فيما بينهم لضمان ودائعهم فى صندوق لضمان ودائع الاستثمار .
    وتم الاتفاق على جواز تكافل البنوك و الدولة على ضمان الخسائر الناجمة عن التقصير فى إدارة حسابات الاستثمار بواسطة البنوك على أن تحفظ حسابات منفصلة لكل .
    وبذلك يكون قد تم الاتفاق على قيام الصندوق على النحو التالى :
    1.   صندوق التكافل لضمان الودائع الجارية : ويعتمد على اشتراكات البنوك المتكافلة ودعم الدولة .
    2.    صندوق التكافل بين البنوك والدولة لجبر حالات الإعسار المالي النهائي.
    3.    صندوق التكافل بين أرباب  المال لضمان رأس المال والأرباح .
    4.    ومن ثم رأى المجتمعون استعراض الدراسة المقدمة من اللجنة (مرفقة) لتعديل أو حذف ما يخالف الشرع منها  هذا وقد شمل التعليق الجوانب الآتية:

      من أجل أن تلعب المؤسسة دورها بكفاءة فقد رأت اللجنة أن يتشكل مجلس إدارتها من الدرجات الوظيفية العليا المتخصصة فى مجالى العمل المصرفى والاقتصادى وعليه ترى اللجنة أن يتكون المجلس من الوظائف التالية :

      أما فيما يتعلق بالمدير العام للمؤسسة فقد رأت اللجنة أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو المدير العام للمؤسسة وذلك للأسباب التالية :
        إن رئيس مجلس الإدارة قد تم اختياره بمواصفات عالية  وعليه من الأفضل الاستفادة من هذه الشخصية وخبراتها الواسعة فى الاضطلاع بإدارة كل أعمال المؤسسة
       العمل فى المرحلة الأولى للمؤسسة يحتاج إلى جهد كبير وتفرغ كامل لرئيس مجلس الإدارة  حيث إن المرحلة الأولى تمثل  مرحلة التأسيس وبناء الهياكل والنظم ووضع السياسات لعمال المؤسسة) .
      إنه من رأى الهيئة أن يدخل فى تكوين المجلس مستشار شرعى

      1. جاء فى ص 15 من المقترح لإنشاء المؤسسة "البند (3) الحد المضمون من الودائع" النص التالي :
        (بالنسبة لتحديد المبلغ المضمون بواسطة المؤسسة فى بداية عملها ترى اللجنة ضرورة مراعاة الآتى :
        1. أن يكون الحد المحمى بالقدر الذى يطمئن أكبر عدد من المودعين ، وأن يكون  معقولاً  مقارنة بنسبة التضخم الحالية .
        2.   أن لا يشكل الحد المحمى عبئاً مالياً على موارد الصندوق خاصة مع بداية عمل المؤسسة
        3.    أن يعطى مجلس إدارة المؤسسة وبعد موافقة مجلس الوزراء الحق فى زيادة  الحد المحمى مستقبلاً كلما رأى  أن موارد الصندوق قادرة على تغطية الزيادة.
          لتحديد الحد المضمون فقد أخذت اللجنة عينة من البنوك وقامت بتوزيع ودائعها على شرائح كما استخلصت اللجنة من الجدول نسبة كل شريحة من إجمالي عدد المودعين  وإجمالي حجم  الودائع ، وطبقت  اللجنة هذه النسب على ودائع البنوك التجارية كما في    31/5/92  وبعد التداول فى هذا الأمر من واقع الاحصائيات رأت اللجنة أن يكون الحد المحمى فى حدود مائة ألف جنيه. إن هذا المبلغ يعتبر معقولاً كبداية كما أنه مقبول عند الأخذ فى الاعتبار نسبة التضخم الحالية وحجم موارد المؤسسة فى بداية عملها ومن الإحصائيات المأخوذة من العينة وجدت اللجنة أن مبلغ مائة ألف جنيه يمثل ل5ر95% من عدد المودعين ، بينما يمثل هذا المبلغ 5ر21% من إجمالى الودائع ) .
          رأت الهيئة إعادة صياغة هذه الفقرة ليشمل الضمان كل الوديعة فى حالة الودائع الجارية إذا كان فى الصندوق ما يفى بذلك  ويكون ذلك فى حالة الإعسار النهائى.
      2. جاء فى البند (4) من المقترح تحت" عنوان مصادر موارد المؤسسة" النص التالى :
        رأت اللجنة أن تأتى موارد المؤسسة من المصادر التالية :
        1. رأس المال والاحتياطات المكونة.
        2. الاشتراكات أو الرسوم السنوية التى تدفعها  البنوك والمودعين.
        3. الأرباح المتحققة من استثمار موارد المؤسسة.
        4. الاقتراض من بنك السودان.
        5. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة .
          رأت الهيئة تعديل البند "ه" ليقرأ : أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة والهيئة العليا للرقابة الشرعية.
      3. جاء فى ص 19 "البند (5) إدارة المؤسسة" :
        من منطلق استقلالية المؤسسة وعدم خضوعها لهيمنة أى جهة ما ،  رأت اللجنة أن يكون رئيس مجلس الإدارة شخصية مستقلة وذلك للعمل على ترسيخ مبدأ الاستقلالية وحمايته من أى تدخل من جهة ما ووفقاً لقانون المؤسسة.
        لتحقيق ذلك رأت اللجنة أن يكون رئيس مجلس الإدارة بدرجة نائب محافظ البنك المركزى ، وأن يتم تعيينه بواسطة رأس الدولة بتوصية من وزير المالية والتخطيط   الاقتصادى. كما رأت اللجنة أن تتوفر الصفات التالية فى الشخص المختار لهذا المنصب وهى :
        • أن يكون شخصية لها وزنها الاجتماعى.
        • أن يكون ملماً بعمل الجهاز المصرفى ومشهوداً له بالكفاءة والدراية التامة والخبرة   الواسعة بالعمل المصرفى.
        • أن يكون مشهوداً  له بالأمانة والنزاهة.
        • نائب محافظ بنك السودان .
        • وكيل أول المالية .
        •  وكيل أول التخطيط .
        • مدير إدارة الرقابة على المصارف .
        •   ثلاثة أعضاء آخرين بدرجة المدير العام للبنك التجارى ويتم اختيارهم بواسطة اتحاد المصارف السودانى وبصفة دورية  وفى حالة فروع البنوك الأجنبية يكون الاختيار لأكبر منصب يشغله سودانى .
      4. جاء في ص 2 من المقترح "البند (6) الدور الوقائى للمؤسسة " الآتى :
        من الانتقادات التي توجه لمؤسسة ضمان الودائع في التجارب القائمة حالياً – باستثناء مؤسسة الضمان الأمريكية أن تلك المؤسسات تقوم فقط بالدور العلاجي ، بمعنى أن دور المؤسسة يأتى بعد انهيار البنك ولا يتعداه للقيام بالدور الوقائي والذي يمنع الوصول إلى حالة الإعسار المصرفي .
        لتفادى هذا القصور رأت اللجنة ضرورة أن يكون لمؤسسة الضمان المقترحة دور وقائى فى مجال العمل المصرفى وخاصة فى مجال التمويل واقترحت اللجنة أن يتم نقل هذا الدور من بنك السودان للمؤسسة كلياً أو جزئياً على النحو الآتى :
        1. أن يكون دور المؤسسة فى تفتيش البنوك فى مجال التمويل دوراً أساسياً وأصيلاً.  ولكن إلى حين أن تتأهل المؤسسة بالقدر الكافى الذى يمكنها من الاضطلاع بهذا الدور بكفاءة ومقدرة عالية فى الأداء سيظل بنك السودان يمارس هذا الدور فى المرحلة الأولى من قيام المؤسسة على أن يعمل تدريجياً على نقله للمؤسسة متى ما اطمأن على مقدرة المؤسسة .
        2. مع الأخذ فى الاعتبار بما جاء فى (أ) أعلاه يجوز لبنك السودان فى المرحلة الأولى من قيام المؤسسة أن يفوض صلاحيات محددة للمؤسسة لتفتيش البنوك فى مجال السياسة الائتمانية أو متابعة سداد التمويل من واقع المعلومات المتوفرة لبنك السودان ، وعلى المؤسسة رفع أى ملاحظات أو توصيات لبنك السودان .
        3. ان تعمل المؤسسة فوراً على تأسيس قسم يوكل له تطوير دور الرقابة غير المباشرة وذلك عن طريق تحليل ميزانيات البنوك والاطمئنان على السلامة المالية للبنك وفقاً للمعايير المصرفية المعروفة) .
          رأى المجتمعون حذف هذه الفقرة وذلك لقيام بنك السودان بهذا الدور  كما أفاد السيد / حسن فرج الله بأن السيد / وزير المالية أيضاً اعترض عليها  .
      5. جاء في ص 21 من المقترح "البند (8) الودائع التي يشملها الضمان" ما يلي:
        (ترى اللجنة أن يشمل الضمان كل الودائع – جارية – ادخار واستثمار – وقد تم تضمين  ودائع الاستثمار في الضمان للسببين التاليين :
        1.   إن الصندوق يقوم على مبدأ التكافل والتعاون ، ولذلك ترى اللجنة أنه من الأجدى أن يشمل هذا الصندوق كل المودعين بالرغم من أن صاحب وديعة الاستثمار شريك فى المخاطرة من ناحية شرعية
        2. ترى اللجنة أنه لو تم حصر الضمان فقط على الودائع الجارية فإن هذا الإجراء سيشجع   نمو الودائع الجارية على حساب ودائع الاستثمار وهذا التوجه له مخاطره كما أشرنا إليه سابقاً )
          ترى الهيئة أن تعدل هذه الفقرة وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى ضمان الودائع الجارية وودائع الاستثمار

أحكام عامة ص 22:

علقت الهيئة على البنود التالية :
البند (3)   الذي ينص على:

( أن لا يتم توزيع أرباح للمساهمين وإنما تضاف الأرباح لموارد المؤسسة )

ترى الهيئة أن يستثمر مال كل صندوق لصالحه           

البند (5)  الذي ينص على :
( أن تعتبر المساهمات والاشتراكات السنوية التى تدفعها البنوك منصرفات تخصم من الأرباح لأغراض ضريبة الدخل )
ترى الهيئة أنه يمكن خصم المساهمات من الأرباح لأغراض ضريبة الدخل إذا كانت على سبيل التبرع

البند (6) الذي ينص على :
( أن يشمل الضمان فقط الودائع بالعملة المحلية )
ترى الهيئة أن يشمل الضمان الودائع بالعملة المحلية والأجنبية

البند (7) الذى ينص على :
( أن يكون التعويض لحساب واحد بالنسبة للشخص الذى يملك أكثر من حساب فى البنك الذى يتوقف عن الدفع )
لم توافق الهيئة على  هذا البند وترى حذفه

البند (8) الذي ينص على  :
( أن يترك أمر استثمار موارد المؤسسة لمجلس الإدارة شريطة أن لا تقل نسبة الاستثمار فى السندات الحكومية فى أى وقت عن 5% من جملة الموارد )
ترى الهيئة أن يترك أمر الاستثمار لمجلس الإدارة كما ترى حذف عبارة السندات الحكومية

البند (1) الذي ينص على :
(في حالة توقف أى بنك عن الدفع على المؤسسة أن تدفع حد الضمان للمودعين خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ توقف البنك المعنى )
ترى الهيئة تعديل فترة دفع الضمان من فترة الشهر لتكون فى أسرع وقت ممكن

البند (11) الذى ينص على :
( أن تعتبر التركة بمثابة حساب واحد ، وكذلك أى حساب مشترك مهما تعدد أصحابه)
ترى الهيئة حذف البند
كما رأى الاجتماع طرح كيفية اشتراك البنوك فى الصندوق وهل هو بالإلزام أم بالاختيار لمزيد من النقاش فى الندوة التى ستعقد فى يوم 4/1/93 بقاعة الصداقة عن قيام الصندوق

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد